النووي
21
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
أَخْذِ الْقِيمَةِ ، لَا يَوْمِ الْمُطَالَبَةِ ، وَلَوْ غَصَبَ مِثْلِيًّا فَتَلِفَ وَالْمِثْلُ مَفْقُودٌ ، فَالْقِيَاسُ : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ . وَالثَّانِي : أَقْصَى الْقِيَمِ مِنَ الْغَصْبِ إِلَى التَّلَفِ . وَعَلَى الثَّالِثِ وَالسَّابِعِ وَالثَّامِنِ : [ قِيمَةُ ] يَوْمِ التَّلَفِ وَأَنْ يَعُودَ . وَالرَّابِعُ وَالسَّادِسُ وَالتَّاسِعُ بِحَالِهَا . وَعَلَى الْخَامِسِ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنَ التَّلَفِ إِلَى يَوْمِ التَّقْوِيمِ . وَالْعَاشِرُ بِحَالِهِ . قُلْتُ : وَالْحَادِيَ عَشَرَ بِحَالِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَوْ أَتْلَفَ لِرَجُلٍ مِثْلِيًّا بِلَا غَصْبٍ ، وَكَانَ الْمِثْلُ مَوْجُودًا فَلَمْ يُسَلِّمْهُ حَتَّى فُقِدَ ، فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي : قِيمَةُ يَوْمِ الْإِتْلَافِ . وَعَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ : أَقْصَى الْقِيَمِ مِنَ الْإِتْلَافِ إِلَى الْإِعْوَازِ . وَعَلَى الرَّابِعِ : مِنَ الْإِتْلَافِ إِلَى التَّقْوِيمِ . وَالْقِيَاسُ عَوْدُ الْأَوْجُهِ الْبَاقِيَةِ . وَلَوْ أَتْلَفَهُ وَالْمِثْلُ مَفْقُودٌ فَالْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ : عَلَى الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ الْأَوَائِلِ وَالسَّابِعِ وَالثَّامِنِ : تَجِبُ قِيمَةُ يَوْمِ الْإِتْلَافِ . وَعَلَى الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ وَالسَّادِسِ : أَقْصَى الْقِيَمِ مِنَ الْإِتْلَافِ إِلَى التَّقْوِيمِ . وَعَلَى التَّاسِعِ : قِيمَةُ يَوْمِ التَّقْوِيمِ . وَعَلَى الْعَاشِرِ : إِنْ كَانَ مَفْقُودًا فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ ، فَيَوْمُ الْإِتْلَافِ ، وَإِلَّا فَيَوْمُ التَّغْرِيمِ . فَرْعٌ مَتَى غَرِمَ الْغَاصِبُ أَوِ الْمُتْلِفُ الْقِيمَةَ لِإِعْوَازِ الْمِثْلِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمِثْلَ ، هَلْ لِلْمَالِكِ رَدُّ الْقِيمَةِ وَطَلَبُ الْمِثْلِ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : لَا . قُلْتُ : وَيَجْرِيَانِ ، فِي أَنَّ الْغَاصِبَ وَالْمُتْلِفَ ، هَلْ لَهُمَا رَدُّ الْمِثْلِ وَطَلَبُ الْقِيمَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .